1122 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ §امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: «لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح