1864 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، - [1150] - عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ أَبَانُ: لَا أُرَاهُ إِلَّا عِرَاقِيًّا جَافِيًا، «إِنَّ §الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ» . أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد: تَقُولُ بِهَذَا؟ - [1151] - قَالَ: «نَعَمْ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح