3115 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، - [1985] - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعي