3191 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ الْأَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح