الصفحة 90 من 246

فائدة

قال في (( الإقناع ) ) (ص207ج4) ، من طبعه مقبل، على كلامه في التزكية: ولا يكفي فيها رقعة المزكي؛ لأن الخط لا يعتمد في الشهادة، أي: بل تجب المشافهة.

فائدة

حديث: (( إن ثواب عبادة الصبي لوالديه أو أحدهما ) )ضعيف، وذكره ابن الجوزي في (( الموضوعات ) )، قاله في (( الفروع ) )في كتاب الصلاة (ج1ص200) اهـ.

فائدة

إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإن المدخول بها يقع ثلاثًا، إلا أن ينوي بهذا التكرار توكيدًا يصح أو إفهامًا، وعلى هذا: فلو نوي توكيد الأولى بالثالثة، لم يصح للفصل، وأما غير المدخول بها: فتبين بالأولي، ولا يلزمه ما بعدها.

وإذا قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، فإنها تطلق ثلاثًا، ولو غير مدخول بها.

وإذا قال: أنت طالق، طالق، طالق، تطلق واحدة، ما لم ينو أكثر، وعموم كلامهم: مدخولًا بها كانت أو لا.

فائدة

المذهب فيما إذا وقف على أولاده وذريته وعقبة ونسله: عدم دخول أولاد البنات فيهم.

وكذلك إذا قال: على أولاد أولادي، فإنهم لا يدخلون أيضًا، وذكروا أنه إذا قال الهاشمي: على أولادي. أولادي الهاشميين، لم يدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت