الصفحة 85 من 243

هو صغير، فمسح رأسه ودعا له أخرجه البخاري - كتاب - باب الشركة في الطعام: 2368، وكتاب الأحكام - باب بيعة الصغير: 6784. وأبو داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في البيعة: 2942

وإنما لم يبايعه لما في المبايعة [من العهد والإلزام، والصغير ليس أهلًا لذلك، بل لا يلزمه شيء إن ألزمه نفسه، فأي فائدة في البيعة معه؟] حاشية السندي 7/ 150

1 -بيعة النساء: عن عائشة رضي الله عنها قالت: {كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئًا قالت: وما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها} أخرجه البخاري - كتاب الشروط - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة: 2564، وكتاب التفسير - باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات: 4609 من حديث عائشة. وفي رواية مالك:1775 وأحمد: 6/ 357 والنسائي في المجتبى: 4181 وابن ماجه: 2874 من حديث أميمة بنت رقيقة: {إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة} ، وفي هذا دليل على حرمة مصافحة النساء.

قال الحافظ ابن عبد البر: [في قوله إني لا أصافح النساء دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها] التمهيد 12/ 243

2 -بيعة ذي العاهة: عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: {ارجع فقد بايعتك} أخرجه مسلم - كتاب السلام - باب اجتناب المجذوم وغيره: 2231. والنسائي - كتاب البيعة - باب بيعة من به عاهة: 4182. وأحمد: 4/ 389 - 390.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت