سمعت «أحمد بن حنبل» يقول: سألت الشافعي عن القياس فقال: ضرورة [1] .
كذا أخبرناه في «كتاب المناقب» وأخبرنا في «التاريخ» عن أبي بكر قطعًا. وكأنّه أخرجه في «المناقب» من حفظه فشك [2] فيه.
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا الزبير بن عبد الواحد قال: سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه يقول:
سمعنا «أحمد بن حنبل» يقول: سألت الشافعي عن القياس، فقال: ضرورة.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمْرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي: لا نترك الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأن يدخله القياس، ولا يوضع [3] القياس مع السنة.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [رحمة الله تعالى عليه[4] ]قال: أخبرنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
حدثنا الشافعي قال [5] : وقد روى عن النبي، صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - أنه قضى في بَرْوَع بنت وَاشِق [6] - ونكحت بغير مهر، فمات
(1) في ح: «ضرورة الضرورات» وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي 1/ 111 طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
(2) في ح: «فسكت» !
(3) في ا: «ولا موضع» .
(4) الزيادة من ح.
(5) في الأم 5/ 61.
(6) أسد الغابة 5/ 408.