1424 - فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيَّ، وَفَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ , عَنْ رَجُلٍ , قَدْ سَمَّاهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَسَدُّ قَدِيمًا مَرْضِيًّا"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ مِنَ السَّبَايَا بِخَيْبَرَ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا: لِفُلَانٍ قَالَ: أَيَطَؤُهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تُدْرِكُهُ فِي قَبْرِهِ وَيْحَهُ أَيُوَرِّثُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ - [58] - أَوْ يَسْتَعْبِدُهُ , وَقَدْ غَذَّاهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ"قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ"أَيُوَرِّثُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ"فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ نَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي نَسَبِهِ شَيْءٌ أَوْ يَسْتَعْبِدُهُ , وَقَدْ غَذَّاهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّكَ عَلَى مَنْعِهِ مِنَ اسْتِعْبَادِهِ إيَّاهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي أُمِّهِ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ , وَقَدْ كَانَ مَكْحُولٌ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إلَى عَتَاقِ هَذَا الْوَلَدِ عَلَى وَاطِئِ أُمِّهِ فِي حَالِ حَمْلِهَا بِهِ. كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ جَمِيعًا قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْهُ يَعْنِي: عَمَّنْ كَانَ مِنْهُ مِثْلُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا وَقَالَ: مَكْحُولٌ: يَعْتِقُ وَلَدُهَا. وَمِمَّا دَلَّنَا عَلَى أَنَّ مَكْحُولًا إنَّمَا أَخَذَ قَوْلَهُ هَذَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ"