كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: خَاصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ إلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي وَلَدِهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:"هِيَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجْ، أَوْ يَشِبَّ الصَّبِيُّ، وَقَالَ: هِيَ أَحْنَى وَأَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْأَفُ وَأَرْحَمُ". - [107] - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ:"أَوْ يَشِبَّ الصَّبِيُّ"لَا يُرِيدُ بِهِ حَالًا يُخَيَّرُ فِيهَا، وَلَكِنْ يُرِيدُ بِهِ حَالًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْحَضَانَةِ، وَيَسْتَغْنِي عَنْهَا، فَيَكُونُ لِأَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ , وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.