فهرس الكتاب

الصفحة 4672 من 6453

كَمَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الدِّعْلِجِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ، عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ: وَسُئِلَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي السَّفَرِ، هَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَذَكَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ، وَلَا تَجُوزُ فِي وَصِيَّةٍ إِلَّا فِي السَّفَرِ"قَالَ سُفْيَانُ: حَيْثُ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: أَيُؤْخَذُ بِهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ عَمِلَ بِهَا أَبُو مُوسَى فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مَا يُخَالِفُ أَقْوَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت