فهرس الكتاب

الصفحة 4805 من 6453

4656 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ"- [77] - فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ تَنْهَى عَنْ أَثْمَانِ الْكِلَابِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَمِنْهَا مَا يَنْهَى عَنْهَا بِلَا سَبَبٍ مَذْكُورٍ فِيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمَلًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا حَرَامٌ كَالْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ بِالشَّرِيعَةِ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا، كَمَا نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَرَّمَتْهَا الشَّرِيعَةُ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ نَهْيُهُ عَنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت