فهرس الكتاب

الصفحة 5759 من 6453

5549 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى صِهْرٍ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَتِي , ائْتِنِي بِوَضُوءٍ لِعَلِّي أَتَوَضَّأُ فَأَسْتَرِيحَ، فَرَآنَا أَنْكَرْنَا ذَلِكَ، أَوْ فَكَأَنَّهُ رَآنَا أَنْكَرْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ"- [168] - فَأَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْكِرٌ، وَقَالَ: كَيْفَ تَقْبَلُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ بِأَنْ يُرَاحَ مِنَ الصَّلَاةِ؟، فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُرَاحَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ كَذَلِكَ، لَأَنْكَرْنَاهُ كَمَا أَنْكَرَهُ، وَلَكِنَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُرِيحَهُ بِالصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِهَا إِذْ كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ قُرَّةَ عَيْنِهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُرَاحَ بِهَا مِمَّا سِوَاهَا مِمَّا لَيْسَ مَنْزِلَتُهُ كَمَنْزِلَتِهَا، وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ مَعْقُولٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، مَا هُوَ مِمَّا يُشْبِهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي أُمُورِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي أَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَفِي التَّمَسُّكِ بِهَا، وَفِي غَلَبَتِهَا عَلَى قَلْبِهِ، وَفِي أَنْ لَا شَيْءَ عِنْدَهُ مِثْلُهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت