فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 507

الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والمرابطين ونحوهم، والرابع: ذوي الحاجات كما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنَّه قال:"والله لئن بقيت لهم ليأتينَّ الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه"1، ويفهم من هذا كله أنَّ عموم المسلمين لهم نصيب من مال الفيء، فيعطون منه بعد سدِّ النفقات الضرورية للدولة؛ كأرزاق الجند والولاة ونحوهم، وهذا ما تدل عليه الآية لكريمة، ويقدَّم ذوو الحاجات على غيرهم من الفاضل بعد سدّ النفقات الضرورية للدولة.

ويلحق بالفيء ويكون مصرفه مصرف الفيء الأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمن وليس له وارث معين، وكالغصوب والعواري، والودائع، وغير ذلك من أمول المسلمين التي تعذر معرفة أصحابها2.

1 السياسة الشرعية لابن تيمية ص44-46، زاد المعاد لابن القيم ج3 ص221، 222.

2 مجموع فتاوى ابن تيمية ج8 ص276، 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت