69 -وفي الصحيحين (1) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم / قال قبل موته:"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"يحذر ما فعلوا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا (2) .
70 -واتخاذ المكان مسجدًا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدًا إنما يقصد فيه
(1) البخاري 23 - كتاب الجنائز، 61 - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث (1330) ، وباب 69 ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث (1390) . و 64 - كتاب المغازي، 83 - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته حديث، (4441) ومسلم 5 - كتاب المساجد، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (19) . والنسائي (4/78) كتاب الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد، كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وأخرجه البخاري 8 - كتاب الصلاة، 55 - باب حديث (436) . و 60 - كتاب الأنبياء، 50 - باب ماذكر عن بني إسرائيل، حديث (3454) . و 64 - كتاب المغازي، 83 - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، حديث (4444) . و 77 - كتاب اللباس، 19 - باب الأكسية والخمائص، حديث (5816) . ومسلم 5 - كتاب المساجد، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (22) . والنسائي (2/33) مساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأبو عوانة (1/399، وأحمد 1/218. والدارمي 1/267. كلهم من حديث عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البخاري، 8 - كتاب الصلاة، 55 - باب، حديث (437) . ومسلم 5 - كتاب المساجد، 3 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (20 - 21) . وأبو داود 15 - كتاب الجنائز، 76 - باب البناء على القبر، حديث (3227) . والنسائي (4/78) كتاب الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد. وأبو عوانة (1/400) . كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) وكان إعلانه صلى الله عليه وسلم هذا التشريع قبيل موته بخمسة أيام خوفًا على أمته من الوقوع فيما وقع به غيرها من الضلال والانحراف.