4995 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقَلِيبِ فَطُرِحُوا فِيهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُكَلِّمُ أَقْوَامًا مَوْتَى؟ فَقَالَ: «لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقٌّ» ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا عُرِفَ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ الْكَرَاهِيَةُ وَأَبُوهُ يُسْحَبُ إِلَى الْقَلِيبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا حُذَيْفَةَ، وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُ سَاءَكَ مَا كَانَ فِي أَبِيكَ» فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَكَكْتُ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِ اللَّهِ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ حَلِيمًا سَدِيدًا ذَا رَأْيٍ، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ لَا يَمُوتَ حَتَّى يَهْدِيَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنْ قَدْ فَاتَ ذَلِكَ وَوَقَعَ حَيْثُ وَقَعَ أَحْزَنَنِي ذَلِكَ، قَالَ: فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْرٍ «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] 4995 - على شرط مسلم