5452 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ لِنَفَرٍ عِنْدَهُ: «إِنَّهُ §قَدْ حَضَرَنِي مَا تَرَوْنَ مِنَ الْمَوْتِ، وَلَوْ كَانَ لِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا أَوْ لِصَاحِبِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِي ذَلِكَ، وَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ أَنْ لَا يُكَفِّنَنِي مِنْكُمْ رَجُلٌ كَانَ عَرِيفًا أَوْ نَقِيبًا أَوْ أَمِيرًا أَوْ بَرِيدًا» ، وَكَانَ الْقَوْمُ أَشْرَافًا، كَانَ حُجْرٌ الْمِدْرِيُّ، وَمَالِكٌ الْأَشْتَرُ فِي نَفَرٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُلُّ الْقَوْمِ قَدْ أَصَابَ لِذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: أَنَا أُكَفِّنَكَ فِي رِدَائِي هَذَا وَفِي ثَوْبَيْنَ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي، حَاكَتْهُمَا لِي حَتَّى أُحْرِمَ فِيهِمَا، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: «كَفَانِي» [التعليق - من تلخيص الذهبي] 5452 - سكت عنه الذهبي في التلخيص