فهرس الكتاب
6950 - أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ لَيْلَى، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَدَخَلْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَوَجَدْتُ رِيحَ الْمِسْكِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَرَ شَيْئًا قَالَ: «إِنَّ §الْأَرْضَ أُمِرْتْ أَنْ تَكْفِيَهُ مِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ» قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ فِي الصَّحَابِيَّاتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ جَمَاعَةٌ لَمْ أَذْكُرْهُنَّ إِيثَارًا لِلتَّخْفِيفِ وَخَشْيَةَ تَطْوِيلِ الْكِتَابِ، وَأَيْضًا فَإِنِّي تَرْجَمْتُ كِتَابَ الصَّحَابَةِ لِلْفَضَائِلِ وَلَسْتُ أَجِدُ الْفَضَائِلَ بَعْدَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِبَعْضِهِنَّ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَعَلْتُ آخِرَ الْكِتَابِ كِتَابَ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] 6950 - سكت عنه الذهبي في التلخيص