فهرس الكتاب
11-حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر .
12-حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: و وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى ، فجعل الناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال: اذبح ولا حرج ، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، قال: ارم ولا حرج .
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر بدليل: أن الصحابة سألوا عن حكم تقديم النحر على الحلق و الرمي ، و لو كان النحر جائزًا قبل يوم النحر لما احتيج إلى أن يسأل عن النحر قبل الحلق والرمي .
13-ما ورد أن ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر و المملوك .
14-أن ما قيل يوم النحر لا يجوز ذبح الأضحية فيه ، فلا يجوز ذبح هدي التمتع .
و نوقش: بأنه قياس مع الفارق ، إذ الأضحية منصوص على وقتها .
و أجيب: و كذا فإن ذبح الهدي مخصوص بما بعد النحر ، بدليل ما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم ، و الفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر ، و هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم .
ثانيًا: الدليل على أن وقت الذبح يبدأ من بعد فعل صلاة العيد ، أو قدرها عند من لا يصلي:
ما تقدم ذكره من الدليل على وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد فعل الصلاة ، أو قدرها عند من لا يصلي .
الأمر الثاني: آخر الوقت .
الخلاف في هذا الأمر كالخلاف في آخر وقت الأضحية .
المسألة الثانية: وقت الوجوب . و فيها أمران:-
الأمر الأول: أول الوقت .
الراجح و الله أعلم أنه من أول وقت الجواز .
و الدليل على ذلك: ما تقدم ذكره من الأدلة على عدم وجوب الترتيب بين هذه الأنساك .
الأمر الثاني: آخر الوقت .
الخلاف في هذا الأمر كالخلاف في آخر وقت الأضحية .