الصفحة 1089 من 4199

ففرض عليه النهوض إليه.

ولا يجوز الاسراع إلى الصلاة، وإن علم أنها قد ابتدئت * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - ثنا شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن ابيه قال.

(بينما(1) نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال (2) ، فلما صلى قال.

ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: فلا تفعلوا، إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة (3) ، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) * وبه إلى البخاري: ثنا آدم ثنا (4) ابن أبي ذئب حدثنى (5) الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة(6) والوقار (7) فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) * فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة، قل أم كثر، وهذان الخبران زائدان على

الخبر الذي فيه: (من أدرك من الصلاة مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة) ولا يحل ترك الاخذ بالزيادة * وروينا عن ابن مسعود: أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال: أدركتم إن شاء الله * وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة * وعن الحسن قال: إذا أدركهم سجودا سجد معهم * وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الاقامة أو الاذان (8) وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتى الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم * وعن سعيد بن جبير: أنه جاء قوما فوجدهم قد صلوا فسمع مؤذنا فخرج إليه * وروينا: أن الاسود بن يزيد فعله أيضا *

(1) في الاصلين (بينا) وما هنا هو الذى في البخاري (ج 1 ص 259) (2) في بعض نسخ البخاري (جلبة الرجال) (3) هكذا الاصلين بدون الباء، وفى البخاري (فعليكم بالسكينة) باثباتها (4) في النسخة رقم (45) (حدثنى) (5) في البخاري (ج 1 ص 260) (حدثنا) (6) هكذا في الاصلين بحذف الباء، وفى البخاري (وعليكم بالسكينة) باثباتها (7) في البخاري زيادة (ولا تسرعوا) (8) في النسخة رقم (45) (ان سمع الاذان والاقامة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت