فهرس الكتاب
درهما أو شاتين، قال سفيان: وليس هذا إلا في الا بل * وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات قال ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم قال: إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد شاتين أو عشرين درهما، وان أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشر ين درهما (1) * قال أبو محمد: وأما إجازتهم القيمة أو أخذ سن أفضل مما عليه فانهم أحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق طاوس: أن معاذا قال لاهل اليمن: ائتونى بعرض آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فانه أهون عليكم وخير لاهل المدينة (2) * قال على: وهذا لا تقوم به حجة لوجوه * أولها: أنه مرسل، لان طاوسا لم يدرك معاذا ولا ولد إلا بعد موت معاذ * والثانى: أنه لو صح لما كانت فيه حجة، لانه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، ولا حجة وإلا فيما جاء عنه عليه السلام * والثالث: أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، فالكذب لا يجوز، وقد يمكن
لو صح أن يكون قاله لاهل الجزية، وكان يأخذ منهم الذرة، والشعير، والعرض مكان الجزية (3) * والرابع: أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ: (خير لاهل المدينة) وحاشا لله أن يقول معاذ هذا، فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى خيرا مما أوجبه * وذكروا أيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت عن عبد الله ابن عبد الرحمن الانصاري: أن عمر كتب إلى بعض عماله: أن لا يأخذ من رجل لم يجد في إبله السن التى عليه إلا تلك السن من شروى (4) إبله أو قيمة عدل * قال أبو محمد: هذا في غاية ال سقوط لوجوه * أحدها: أنه منقطع، لان ابن جريج لم يسم من بينه وبين عبد الله بن عبد الرحمن * والثانى: ان عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري مجهول لا يدرى من هو * والثالث: أنه لو صح لما كانت فيه حجة، لانه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، ولا حجة
(1) هنا في النسخة رقم (16) زيادة (ان اخذ سنا فوق سن رد شاتين) وهى زيادة لا معنى لها.
(2) رواه بن آدم في الخراج رقم (525 و 526) ، وعلقه البخاري بغير اسناد (ج 2 ص 235) (3) هذا احتمال ضعيف بل باطل، فان في رواية يحيى بن آدم رقم (526) (مكان الصلدقة) (4) الشروى المثل واوه مبدلة من الياء كما قبلت في تقوى،