فهرس الكتاب
برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن اسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود هو - السجستاني - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود - هو الطيالسي - ثنا شعبة عن عاصم بن سليمان الاحول عن أبي حاجب - هو سوادة بن عاصم - عن الحكم بن عمرو الغفاوى: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة(1 ) ) أخبرني أصبغ قال ثنا اسحاق بن احمد ثنا محمد بن عمر العقيلى (2) ثنا على ابن عبد العزيز ثنا معلى بن أسد ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغسل الرجل بفضل وضوء المرأة(3 ) )
(1) الحديث صححه ابن حبان وحصنه الترمذي.
وانظر تفصيل الكلام عليه قي نيل الاوطار (ج 1 ص 31 - 32) الطبعة المنيرية وشرح أبي داود (ج 1 ص 30 - 31) والسنن الكبرى للبيهقي (ج 1 ص 190 - 193) (2) في المصرية (محمد بن عمرو العقيلى) ورححنا ماهنا - اتباعا لليمنية - لانا وجدنا في لسان الميزان (5: 321) ترجمة(محمد بن عمر أبو بكر العقيلى،
عن هلال بن العلاء الرقى وجماعة، وعنه أبو الفتح الازدي وابن شاهين وعدة، قال الدارقطني: ضعيف جدا)وهذا من طبقة الذى هنا، فان على بن عبد العزيز البغوي الحافظ شيخ العقيلى في هذا الاسناد توفى سنة 286، وهلال بن العلاء الرقي مات سنة 280.
(3) في المصرية (بفضل المرأة) وسرجس بفتح السين المهملة واسكان الراء وكسر الجيم.
والحديث رواه أيضا الدارقطني (ص 43) من طريق أبي حاتم الرازي عن معلى بن أسد بهذا الاسناد ولفظه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا) وهذا الاسناد أصح من الذى رواه به المؤلف.
ورواه البيهقى (1: 192) مختصرا.
ثم روى الدارقطني وتبعه البيهقى عقبه أثرا موقوفا على عبد الله بن سرجس بهذا المعنى، وقال الدارقطني: (هذا موقوف صحيح وهو