يأتي موافقا لآرائهم أو تقليدهم، ثم هم أول رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل * ويقال لهم: في أي قرآن أو في أي سنة أو في أي قياس وجدتم تغليظ بعض الاحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرها، وتخفيف بعضها قد ينقض الوضوء الا
النهى عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان، وسائر ما قاقوا به من المراسيل * وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابة المخالفين الخبر الصحيح في المصراة وفي حج المرأة عن الهرم الحى وفى سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس: أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياسا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة، فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة، ولكنهم لا يطردون القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر، الا ريثما
(1) كذا بالاصلين ولعل صوابه (لانه إما مرسل) (2) لم أجد من يسمى (معبد بن صبيح) هذا فيبحث عنه