الصفحة 296 من 4199

في حجها ما سنذكره في الحج ان شاء الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث - هو ابن سعد - عن أبي الزبير عن جابر قال: (اقبلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفردا وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت) ثم ذكر الحديث وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: قد حضت وحل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلى بالحج ففعلت) * 186 - مسألة - والمتصلة الدم الاسود الذى لا يتميز ولا تعرف أيامها فان الغسل فرض عليها ان شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع، وان شاءت إذا كان (1) قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر، ثم تتوضأ وتصلى العصر، ثخم إذا كان قبل غروب الشفق (2) اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق، ثم تتوضأ وتصلى العتمة، ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وان شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضأ بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك، وسنذكر البرهان على ذلك في كلامنا في الحيض ان شاء الله تعالى * 187 - مسألة - ولا يوجب الغسل شئ غير ما ذكرنا أصلا لانه لم يأت في

غير ذلك أثر يصح (3) البتة، وقد جاء أثر في الغسل من موارة الكافر فيه ناجية (4) ابن كعب وهو مجهول، والشرائع لا تؤخذ الا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم * وممن لا يرى (5) الغسل من الايلاج في حياء البهيمة (6) ان لم يكن انزال

(1) في المصرية وان شاءت لكل صلاة إذا كان) الخ (2) في المصرية (ثم إذا كانت قبل غروب الشمس) وهو خطأ (3) في اليمنية (أثر صحيح) (4) في المصرية (بأخته) وهو خطأ (5) في اليمنية (لم ير) (6) حياء البهيمة وحياها رحمها أو فرجها يمد ويقصر كما حكاه الليث والصحيح الذى اختاره صاحب اللسان انه لا يجوز قصره الا في ضرورة الشعر لان أصله الحياء من الاستحياء *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت