يكون من غير نطفة أبيها واحتجاب المرأة عن أخيها شقيقها مباح إذا لم تقطع رحمه ولا منعته رفدها لم يمنع من ذلك قط نص وبالله تعالى التوفيق، واذ قد بطل كل ما شغبوا
تحل أن يتداولها رجلان هذه أخلاق الكلاب وملة الشيطان لا أخلاق الناس ولا دين الله عزوجل ولا تحرم بذلك عليه أمها ولا ابنتها ولا تحرم على ابنه انما تحرم على الاب فقط لما قدمنا وبالله تعالى التوفيق * وموهوا بأن قالوا: إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام فقول لا يصح ولا جاء به قرآن ولا سنة قط، ويلزم من صحح هذا القول أن يقول: ان من زنى بامرأة لم يحل له نكاحها ابدا لانه قد اجتمع فيها حرام وحلال * وموه بعضهم بحديث ابن وليدة زمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقه بزمعة وأمر سودة بان تحتجب عنه * قال أبو محمد: قد رمنا أن نفهم وجه احتجاجهم بهذا الخبر فما قدرنا عليه وهى شغيبة باردة مموهة والخبر صحيح ظاهر الوجه وهو أنه صلى الله عليه وسلم الحقه بزمعة بظاهر ولادته على فراش زمعة وافتى أخته أم المؤمنين رضي الله عنها بان لا يراها خوف أن