طول للنكاح لتزوجت مخافة التفتنة * ومن طريق ابن أبى شيبة نا محمد بن بشر عن أبى رجاء عن الحكم بن زيد عن الحسن قال قال معاذ بن جبل في مرضه الذى مات فيه زوجوني انى أكره أن القى الله عزوجل عزبا * ومن طريق أبى عبيد.
وسعيد بن منصور قالا جميعا: نا أبو معاوية هو الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير على قدامة ابن مظعون يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها فقال له الزبير وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال له قدامة ان أنا عشت فابنة الزبير وان مت فأحق من ورثتني قال عروة فزوجها اياه * ومن طريق سعيد بن منصورنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال: تزوج عبد الرحمن بن أبى ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه فمات فورثته وذلك في زمن عثمان ابن عفان * ومن طريق عبد الرزاق نى ابن جريج قال موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال: تزوج عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزومى بنت حفص بن المغيرة عمه وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث * قال أبو محمد: عبد الله له صحبة صحيحة * ومن طريق أبى عبيد.
وسعيد بن منصور قالا جميعا: نا هشيم عن أبى اسحاق الشيباني عن الشعبى قال سعيد في روايته سمعت الشعبى يقول: تزويج المريض جائز وشراؤه وبيعه * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري انه كان يقول: يجوز تزويج المريض في مرضه * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال: نكاح المريض جائز ولا يحسب من الثلث * ومن طريق عبد الرزاق عن
سفيان الثوري قال: نكاح المريض جائز على مهر مثلها وهو قول أبى حنيفة.
والشافعي.
وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس ماله وهو قول ابن شبرمة.
والاوزاعي.
والحسن بن حى.
وأبى سليمان وجميع أصحابنا، ورأى الحسن بن حى: وأبو سليمان أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله * قال على: وتزويج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان رضى الله عنه قبل موته بسبع ليال وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها احياء للسنة * قال أبو محمد: عهدنا با لمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذى لايعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف، وهذا مما خالفوا فيه ابن مسعود.
ومعاذ بن جبل.
والزبير.
وقدامة بن مظعون.
وعبد الله بن أبى ربيعة بحضرة جميع الاحياء من الصحابة لا ينكر ذلك أحد وفي خلافة عثمان *