الصفحة 3288 من 4199

أو قضى منه بالخلاص * ونا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى عبد الاعلى - هو ابن عبد الاعلى النغلبى - نا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال: ان أمة اتت طيئا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا ثم ان سيدها ظهر عليها فقضى لها عثمان بن عفان أنها واولادها لسيدها وان لزوجها ما ادرك من متاعه وجعل فيهم الملة أو السنة كل رأس برأسين قال قتادة: وكان الحسن يقول: في كل رأس رأس *

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة ان امرأة باعت هي وابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذى ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى على بن أبى طالب وقال: لم أبع ولم اهب فقال له على: قد باع ابنك وامرأتك فقال: ان كنت ترى لى حقا فاعطني قال على: فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع فهؤلاء عمر.

وعثمان.

وعلى أئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد امهم ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم الا رواية ساقطة عن على رويناها من طريق ابن أبى شيبة عن أبى بكر ابن عياش عن مطرف عن الشعبى عن على في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم اقام رجل البينة انها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذى باعه بما عز وهان، وابن عياش ضعيف وهم يشنعون خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم وقد خالفوهم ههنا، وأما نحن فلا نحتج ههنا ولا في غير هذا المكان جملة الا بقرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما نورد من ذلك تبكيتا لمن يحتج به إذا وافق هواه ولا يحتج به إذا خالفه، وهذا هو التلاعب بالدين، وقال عزوجل: (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام"وجاء حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من بعده بلا خلاف من أحد من اهل الاسلام بان ولد ما يملكه المرء من اناث الاماء وسائر الحيوان فانه ملك لمالك أمه فنسأل المخالفين عن هذه الغارة أو المبيعة بغير اذن مالكها اهى زوجة للذى ولدت له أو ملك يمين له أم ليست له زوجة ولا ملك يمين ولابد له من أحدهما؟ فلا يختلفون انها ليست له زوجة ولا ملك يمين وانها انما هي ملك مالكها الذى لم يبعها ولا أخرجها عن ملكه ولا أذن لها في النكاح وانها مال من ماله فإذ لا شك في هذا فلا يجوز لاحد الحكم باخراج أمته أو مماليكه مما ولدت عن يده بغير قرآن أو سنة، وهذا غاية البيان وبالله تعالى التوفيق *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت