فهرس الكتاب
قال أبو محمد: هذا خلاف ايجاب الله تعالى ستين مسكينا، وأما من شرع في الصوم فوطئ ليلا قبل أن يتمهن (1) أو وطى.
قبل أن يكفر بعتق أو بصوم فروى عن أبى يوسف أنه لا يكفر لانه لا يستطيع على الكفارة، وقال آخرون: ليس عليه الا كفارة واحدة كما روينا عن وكيع عن هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في المظاهر يجامع قبل أن يكفر قال: يمسك حتى يكفر * ومن طريق وكيع أيضا عن الصلت بن دينار قال: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر فقالوا: كفارة واحدة قال وكيع: وهم الحسن.
وابن سيرين.
ومورق العجلى.
وبكر بن عبد الله المزني.
وقتادة.
وعطاء.
وطاوس.
ومجاهد.
وعكرمة قال وكيع: والعاشر أراه نافعا وهو قول ابراهيم النخعي.
والشعبى، وقالت طائفة: عليه كفارتان كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى.
ويزيد بن هرون قال عبد الاعلى: عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة (2) عن قبيصة بن ذويب عن عمرو بن العاصى، وقال يزيد بن هرون عن التيمى بلغني عن ابن عمر ثم اتفق عمرو
ابن العاص.
وابن عمر في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر قالا جميعا عليه كفارتان * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذوئيب في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر قال عليه كفارتان قال معمر: وهو قول قتادة أيضا وهو قول سعيد ابن جبير.
والحكم بن عتيبة.
وعبيد الله بن الحسن القاضى، وقالت طائفة: عليه ثلاث كفارات كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ارنا يونس بن عبيد.
وعبيدة قال يونس: عن الحسن وقال عبيدة: عن ابراهيم قالا جميعا في الذى يظاهر ثم يطؤها قبل ان يكفر: عليه ثلاث كفارات * قال أبو محمد: كان القول قول أبى يوسف لولا الخبر الذى روينا من طريق أحمد ابن شعيب انا الحسن بن حريث ارنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس"أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله انى ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عزوجل"* قال أبو محمد: فوجب الوقوف عند أمره صلى الله عليه وسلم قال على: هذا خبر صحيح من رواية الثقات لا يضره ارسال من أرسله * قال أبو محمد: وأما من شرع في الصوم فوطئ قبل التى ظاهر عليها ليلا قبل أن
(1) أي أيام الصوم، وفي النسخة رقم 14 قبل أن يتمها (2) في النسخة رقم 14 جابر بن حيوة وهو غلط