فهرس الكتاب
الدية التى أخذوا فحلت لهم قد حرمت عليهم لم يصدق إلا بقرآن أو سنة، ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك، وبالله تعالى التوفيق * 2083 مسألة وهل يستقاد في الحرم؟ قال على: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: لايقاد في الحرم كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحرم
أو في الحل ثم دخل الحرم فانه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤذى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه الحد ومن قتل أو سرق فاخذ في الحل ثم أدخل الحرم فارادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل فان قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم، وعاب ابن عباس على ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم اخرجه إلى الحل فقتله * وبه إلى عبد الرزاق حدثنى ابن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فيمن قتل في الحل ثم أدخل الحرم قال: لا يجالس ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤذى يؤتى إليه فيقال يا فلان اتق الله في دم فلان اخرج من المحارم * نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا ابراهيم بن حماد نا اسماعيل بن اسحاق نا على بن عبد الله بن المدينى نا سفيان بن عيينة أخبرني ابراهيم بن ميسرة وكان ثقة مأمونا قال: سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول: من أصاب حدثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع ويأتيه الذى يطلبه فيقول: أي فلان اتق الله في دم فلان أخرج عن المحارم فإذا خرج أقيم عليه الحد * وبه إلى اسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قول الله تعالى (مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا) قال إذا أحدث الرجل حدث ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يطعم ولم يسق حتى يخرج من الحرم فيؤخذ * ومن طريق عبد الرزاق قال: قال ابن جريج سمعت ابن أبى حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر ابن الخطاب: لو وجدت فيه - يعنى حرم مكة - قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، قال ابن جريج: وحدثني أبو الزبير قال قال ابن عمر: لو وجدت فيه يعنى حرم مكة قاتل عمر ماندهته، وعن عطاء عن ابن عباس قال: لو وجدت قاتل أبى في الحرم ما عرضته قال عطاء: والشهر الحرام كذلك مثل الحرم في ذلك كله، وقال الزهري: من قتل في الحرم قتل في الحرم ومن قتل في الحل ثم دخل الحرم أخرج إلى الحل فقتل في الحل قال الزهري: تلك السنة وبه يقول أبو حنيفة.
وأحمد بن حنبل واسحاق * قال أبو محمد: وقد روى عن قوم خلاف هذا [ وشئ يظن أنه خلاف هذا ] (1)
(1) الزيادة من النسخة رقم 14