الصفحة 493 من 4199

ولا في اناء مأخوذ بغير حق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) * 272 مسألة ثم كل اناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير (1) أو بللور أو زمرد (3) أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الاكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه الرجال والنساء، لقول الله تعالى: (هو الذى خلق لكم ما في الارض جميعا) وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوني ما تركتكم، فانما هلك من كان من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه) * فصح ان كل مسكوت عن ذكره بتحرم أو أمر فمباح * والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء دون الرجال لانه ليس اناء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحرير والذهب حلال لاناث أمتي حرام على ذكورها) أو كما قال عليه السلام، وليس المذهب (4) أناء ذهب والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال والنساء، لانه ليس اناء وبالله تعالى نتأيد.

وهو حسبنا ونعم الوكيل *

273 مسألة من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة: من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه، وبقي عليه غسل ما بقى لقوله عليه السلام: (إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فان كان في الجسد جرح سقط حكمه (5) وبقى فرض غسل سائر الجسد أو الاعضاء لما ذكرناه، فان عمت القروح يديه أو يده (6) أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده فان أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج (تيمم فقط، لان هذا حكم المريض، وان

(1) المعروف القصدير بالصاد وأما بالزاى فلم أجدها، والكلمة غير عربية على كل حال (2) الزمرد بالدال المهملة وبالذال المعجمة (3) في اليمنية (وليس للمذهب) وهو خطأ (4) في اليمنية (سقط جملة) وهو خطأ (5) كلمة (أو يده) حذفت من اليمنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت