فهرس الكتاب
ابن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج: حدثنى أبو الربيع الزهراني وأبو كامل
الجحدرى قالا (1) ثنا حماد بن زيد عن أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال (لى) (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة(3) عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة (4) لوقتها، فان (5) أدركتها فيهم فصل فانها لك نافلة) * وبه إلى مسلم: حدثنى زهير بن حرب ثنا اسماعيل هو ابن ابراهيم بن علية عن أيوب السختيانى عن أبى العالية البراء (6) قال: أخر ابن زياد الصلاة، فجاء (7) عبد الله بن الصامت فذكرت له صنيع (8) ابن زياد فقال: سألت أبا ذر كما سألتنى فقال: (إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فضرب فخذي وقال(9) صلى الصلاة لوقتها، فان أدركتك (الصلاة معهم(10 ) ) فصل، ولا تقل إنى (قد(11 ) ) صليت فلا أصلى) * فهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة، لمن صلاها في جماعة أو منفردا لا يجوز تخصيص شئ من ذلك بالدعوى بلا دليل.
وبالله تعالى التوفيق * وأخذ بهذا جماعة من السلف كما روينا عن أبى ذر: أنه أفتى بذلك، وكما روينا
(1) في المصرية (قال) وهو خطأ (2) كلمة (لى) زدناها من صحيح مسلم (ج 1: ص 179) (3) في المصرية (أو يمسون الصلاة) بالسين وهو تصحيف وفي اليمنية بحذفها والتصحيح من مسلم (4) في المصرية (الصلاة) بحذف (صل) وهو خطأ (5) في المصرية (ان) بدون الفاء وهو خطأ (6) البراء بفتح الباء وتشديد الراء نسبة إلى برى الاشياء كما قال السمعاني، وأبو العالية اسمه زياد بن فيروز قيل غير ذلك، بصري تابعي ثقة مات في شوال سنة 90 (7) في مشلم (ج 1: ص 179) (فجاءني) (8) في المصرية (صنع) وما هنا هو الموافق لمسلم (9) في المصرية (فقال) وما هنا هو الموافق لمسلم، وقد اختصر المؤلف الحديث
(10 و 11) الزيادة في الموضعين من صحيح مسلم