فهرس الكتاب
ابن عمر (1) بطريق مكة فحشيت الصبح فنزلت (2) فاوترت، ثم لحقته، فقال ابن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله (3) أسوة حسنة؟! قلت: بلى والله قال: فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته (4) * وعن جرير بن حازم سألت نافعا مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يوتر على راحلته؟ قال: نعم، وهل للوتر فضل على سائر التطوع! * وعن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة (5) عن أبيه: أن على بن أبى طالب كان يوتر على راحلته * وعن ابن جريج قلت لعطاء: أيوتر الرجل وهو جالس؟ قال: نعم * وعن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي: الوتر لا يقضي، ولا ينبغي تركه، وهو تطوع، وهو أشرف التطوع * وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: الوتر والاضحى تطوع * قال على: لا خلاف في أن التطوع يصليه المرء جالسا إن شاء.
كما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي (6) عن حفصة أم المؤمنين قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في سبحته(7) قاعدا قط (8) حتى كان قبل موته بعام، فكان يصلى في سبحته قاعدا) (9)
وبالله تعالى التوفيق *
(1) في البخاري مع عبد الله بن عمر (2) في البخاري (قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت) (3) في المصرية زيادة (صلى الله عليه وسلم) (4) في البخاري (على البعير) وليس في شئ من نسخه ماهنا فلعلها رواية للمؤلف (5) ثوير بالتصغير وأبوه أبو فاختة اسمه (سعيد ابن علاقة الهاشمي) .
وفى اليمنية (ثوير عن ابى فاختة) وهو خطأ، وثوير هذا ضعيف (6) في اليمنية (السلمى) وهو خطأ (7) في اليمنية (سبحة) وهو خطأ، (8) كلمة (قط) زيادة من الموطأ (ص 48) (9) نسبه الزرقاني (ج 1: ص 252 و 253) إلى مسلم والترمذي من طريق مالك *