فهرس الكتاب
وبه إلى البخاري: ثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن
ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي(1) على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة * قال على: فهذا عموم المراكب أي شئ ركب، وفي كل حال من سفر أو حضر.
وهذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب، ولايجوز تركه.
وهو قول أبي يوسف وغيره * ولم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشيا، والقياس باطل فلا يجوز ذلك لغير الراكب * وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم.
وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم عموما في السفر والحضر.
وبالله تعالى التوفيق.
* 298 مسألة ويكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى ايماء.
* حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا ابراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن اسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله بن دينار قال: (كان عبد الله بن عمر يصلي(2) في السفر على راحلته أينما توجهت به، يومى إيماء، وذكر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله) (3) 299 مسألة وأما صلاة الفرض فلا يحل لاحد أن يصليها إلا واقفا،
(1) في البخاري (ج 1: ص 154) (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثنى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى) الخ (2) في اليمنية (عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد الله ابن عمر يصلى) وهو خطأ وسقط (3) في البخاري (ج 1: ص 154) (على راحلته أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله) *