فهرس الكتاب
وبه إلى البخاري ثنا حفص بن عمر (1) ثنا شعبة اخبرني قتادة سمعت أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله * فهذا عموم في الصلاة(2) وغيرها وأمر الصلاة يدخل في هذا الخبر والى كل هذا ذهب السلف الطيب * روينا عن طاوس: أن معاوية بزق في المسجد وذهب ثم رجع ومعه شعلة من نار فجعل يتبع البزاق حتى دفنه * وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد: كنا مع عبد الله
ابن مسعود فاراد أن يبصق وما عن يمينه فارغ، فكره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة * وعن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر (3) عن عبد الله بن الصامت عن معاذ بن جبل: أنه كان مريضا فقال: ما بصقت عن يمينى مذ أسلمت * وعن ابن جريج أن ابن نعيم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول لابنه عبد الملك وبصق (5) عن يمينه وهو في مسير، فنهاه عمر عن ذلك وقال: إنك تؤذي صاحبك ابصق عن شمالك * وعن عبد الرحمن بن مهدي ثنا المنذر بن ثعلبة عن همام بن خناس (6) قال: نهانى ابن عمر عن أن أبصق عن يمينى في غير صلاة * وعن أبي إسحق السبيعى قال: رأيت عمرو بن ميمون يصلى فأراد أن يبصق فلم يجد عن يساره موضعا فالتفت خلفه فبزق (7) * وعن همام بن يحيى قال: دخلت على محمد بن سيرين فرأيته دخل في الصلاة،
(1) في الاصل (عمر بن حفص) وهو خطأ صححناه من البخاري (ج 1 ص 180) فان حفص بن عمر هو الذى يروى عن شعبة.
واما عمر بن حفص فانه من شيوخ البخاري أيضا ولكنه لم يرو عن شعبة (2) في نسخة (للصلاة) (3) هو حميد بن هلال البصري تابعي ثقة (4) في نسخة (منذ) وهى توافق ما في فتح الباري (ج 1 ص 427) (5) في نسخة (وبزق) (6) خناس: بضم الخاء المعجمة وتخفيف النون، هكذا ضبطه الذهبي في المشتبه (ص 140) وصاحب القاموس وزاد شارحه أنه مروزى، ولم أجد له ترجمة (7) في نسخة (فبصق) *