فأجاب: لا شك أن رجال الحسبة عليهم المسؤولية وعندهم الصلاحية للتغيير باليد واللسان، فهم أول من يبدأ بالإنكار لهذه المنكرات، فإن عجزوا أو كثرت المنكرات وقل عدد الهيئة، جاز أو وجب على غيرهم الإنكار حسب القدرة، لكن يقتصرون على النصح والتوجيه، فإن أصر أحد أو عاند فلهم الاتصال بالمسئولين من رجال الدولة أصحاب السلطة، ويخبرونهم بموضع الاختلاط والتبرج والمعاكسات والاختطاف، وصفة أولئك العصاة في تلك الحدائق أو الشواطئ بما يتميز به، وإن عرف اسمه ذكر به، وتبرأ ذمة من أخبر به المسئولين وهم يقومون بالتغيير، فإن لم يفعلوا لزم الاتصال بهم مرة أخرى، أو بغيرهم ممن يقوم بالتغيير، حتى لا يوجد منكر. والله أعلم.
هل كل من رأى منكرا يجب عليه إنكاره ؟
وسئل وفقه الله: هل كل من رأى منكرا يجب عليه إنكاره، خاصة إذا كان من عوام الناس، ولا يعرف عنه معرفة العلوم الشرعية؟
فأجاب: متى عرف المسلم المنكر واتضح أنه منكر وحرام؛ فإن عليه أن يقوم بإنكاره حسب طاقته أي بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه.
ومعلوم أن المنكرات الظاهرة يعرف حكمها الخاص والعام، والعالم والجاهل، كترك الصلوات، والتخلف عن المساجد، والأكل في نهار رمضان، وتعاطي المسكرات، والقتل، والنهب، والغصب، والزنى، ونحو ذلك.
فكل من رأى منكرا وعرف أنه حرام، وجب عليه أن ينكره بحسب المراتب المذكورة في الحديث [1] ويكفي أن يقول: إن هذا حرام ولا يجوز لك، وسواء قدر على البيان وإيضاح المعنى أو لم يقدر.
(1) وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده... الحديث . أخرجه مسلم برقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.