الصفحة 65 من 163

أما إذا كان الخلاف ضعيفا ومصادما لنص صريح، فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل، كرفع اليدين عند الركوع، والرفع منه، والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما، والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، ووجوب السلام للخروج من الصلاة، ونحو ذلك.

أما إذا كان الخلاف في العقائد؛ كصفة العلو، والاستواء، وإثبات الصفات الفعلية لله -تعالى- وخلق أفعال العباد، والتكفير بالذنوب، والخروج على الأئمة، والطعن في الصحابة، وصفة البداء لله -تعالى- والغلو في عليٍّ وذريته وزوجته، وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وإنكار الكرامات، والبناء على القبور، والصلاة عندها، ونحو ذلك، فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة؛ حيث إن الأئمة متفقون فيها على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم.

استعمال الرفق مع إنكار المنكر

وسئل فضيلة الشيخ: كيف الجمع بين قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة:"إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه" [1] وقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" [2] .

(1) أخرجه مسلم برقم (2593) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

(2) أخرجه مسلم برقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت