الصفحة 112 من 117

الجواب: المقدار صاع لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: « فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير.. » والصاع أربعة أمداد، والمد يقدر بأنه ملء الكفين المتوسطتين.

« نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلاد أخرى » :

س207: هل يجوز نقل زكاة الفطر من البلد التي أقطن بها إلى بلاد أخرى ؟

الجواب: ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج من البلاد إذا كان فيها فقراء، وهذا هو القول الصحيح؛ فإنه إذا كان في البلاد فقراء، واستطعت أن توصلها لهم، وأنت تعرف أنهم محتاجون، فإنه لا يجوز لك نقل زكاتك إلى بلاد أخرى.

أما إذا كانت بلادك ليس فيها فقراء فإنه يجوز نقلها ولو إلى بلاد بعيدة، ولكن لا بد أن يذكر أنها زكاة فطر، ولا بد أيضا أن يقدم إرسالها حتى تصل إليهم قبل خروج وقتها.

« من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه » :

س208: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه ؟

الجواب: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فإنه آثم ولا تسقط عنه، بل عليه أن يخرجها قضاء.

« على من تخرج زكاة الفطر » :

س209: على من تخرج زكاة الفطر ؟ وهل يجب إخراجها على الخادمة غير المسلمة ؟

الجواب: يجب إخراجها على من تقوته من المسلمين من ذكر وأنثى، وصغير وكبير، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك..» .

وفي رواية الإمام مالك -رحمه الله-: « من المسلمين » فدل على أنها لا تخرج عن الكافر، فلا يجب عليك أن تخرجها عن هذه الخادمة الكافرة؛ لأنها طُهرة للصائم.

« زكاة الفطر واجبة أم مسنونة » :

س210: هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت