يتعلق بنا حكم رمضان ويلزمنا صيامه برؤية الهلال -هلال رمضان-؛ لأن الله -عز وجل- يقول: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [ (185) سورة البقرة] ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( إذا رأيتموه -يعني الهلال- فصوموا ) ) [1] ، فإن لم يُرَ فهناك طريق آخر، وهو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ) ) [2] ، وفي رواية: (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ) [3] ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) ) [4] .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعًا (1801) (ج 2 / ص 672) ومسلم في كتاب الصيام - باب 2 - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا (1080) (ج 2 / ص 759) .
(2) رواه البخاري في كتاب الصوم - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) ) (1807) (ج 2 / ص 674) ومسلم في كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا (1080) (ج 2 / ص 759) .
(3) رواه البخاري في كتاب الصوم - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) ) (1808) (ج 2 / ص 674) ورواه أبو داود في كتاب الصوم - باب كراهية صوم يوم الشك (2334) (ج 1 / ص 713) ، وصححه الألباني في سنن الألباني
(4) رواه البخاري في كتاب الصوم - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (1815) (ج 2 / ص 676) ومسلم في كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (1082) (ج 2 / ص 762) واللفظ لمسلم.