الصفحة 329 من 400

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له) (1) .

عن علي - رضي الله عنه -، قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا) (2) .

إنها من ضيافة الله - جل جلاله - التي أضاف بها عباده، وليس للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئًا، فإن باع شيئًا من ذلك نفذ، ويتصدق بثمنه; لأن القربة ذهبت عنه فيتصدق به؛ ولأنه استفاده بسبب محظور، وهو البيع فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدق (3) .

(1) في المستدرك 2: 422، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 9: 294، وغيرها.

(2) في صحيح مسلم 2: 954، وصحيح البخاري 2: 613، وغيرها.

(3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص819، 821، وبدائع الصنائع 5: 81، ومجمع الأنهر 2: 521، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت