الصفحة 55 من 62

قوله ( وصو الأثنين الخميس) لما جاء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ) رواه الترمذي وقال ( حسن غريب ) والنسائي

قوله ( وستة من شوال) في استحبابها قولان لأهل العلم

الأول: أنه يكره وهو مالك لأنه لم ير أحدا من أهل الفقه من صامها ، ولأنه خشي أن يلحق برمضان ما ليس منه.

الثاني: يستحب هو قول أكثر أهل العلم لما رواه مسلم عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ )

مسألة: سبق الكلام على من تقديم صيام التطوع ومنها الست من شوال ، على قضاء رمضان ، ومن خشي فوات شوال بقضاء رمضان ، فلا حرج عليه أن يصوم ستة أيام من غير شوال ، إذ التضعيف لا يختص بشوال ، فالحسنة بعشر أمثالها ، وذلك لما أخرجه ابن ماجة عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) وصححه أبو حاتم الرزاي والله أعلم

قوله ( يسن صوم المحرم ) لما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ) رواه مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت