فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 127

57-مقام الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة . السنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة . فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عند وسطها (1) . وعن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة! صلِّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منها ؟ قال: نعم، فلما فرغ؛ قال: احفظوا (2) .

مسألة: هل يُصلى على السقط ؟

الجواب: الصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه وكان محكومًا بإسلامه لأنه ميت مسلم، فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والسقط يصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) وإسناده حسن (3) .

مسألة2: إذا اجتمعت عدة جنائز رجال ونساء وأطفال ذكور فمن يقدم ؟

(1) .رواه البخاري (1332)

(2) .رواه الترمذي (1034) وقال: حديث حسن . وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح .

(3) . تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- على كتاب فتح الباري (3/240) حاشية رقم (2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت