‹
الصفحة 59 من 59

* اختلف العلماء في صحة صلاة المسبل , فالجمهور على صحة صلاته , ورأى البعض بطلانها.

* لم يتنازع الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى: على أنه لا ينبغي تولية الفاسق للإمامة.

* صدَرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: بوجوب الصلاة خلف غير حالق اللحية على من تيسَّر له ذلك.

* أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: بأنَّ حالق اللحية , والمجاهر بشرب الدخان , فاسقٌ لا يصلح للإمامة.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا أمكن لإنسان ألا يُقدِّم مُظهِرًا للمنكر في الإمامة وجب ذلك.

* أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: بحرمة ترتيب الفاسق إمامًا ابتداءً , ووجوب عزله ولا كرامة.

* أوجب مفتيا البلاد السعودية: السعي في إزالة الإمام المسبل , إن لم تحصل فتنة.

* اتفق الفقهاء على أنَّ الفاسق لا يُرتَّب مؤذِنًا , ولا يَعتمد عليه غيرُه في دخول أوقات الصلوات ابتداءً.

* اختلف الفقهاء في صحة أذان الفاسق المُتابِع لغيره من المؤذنين العدول.

* اتفق الفقهاء على تحريم وبطلان الأذان الذي يقع فيه لحنٌ يُحيل المعنى.

* ذكر بعض الفقهاء أنَّ من اللحن الذي يُحيل المعنى: مدّ الباء من (أكبر) فيبطل بذلك الأذان , ولا تنعقد به الصلاة.

* ذهب الأئمة: أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , وأحمد رحمهم الله تعالى: إلى عدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في سورة الفاتحة لحنًا يحيل المعنى , وذهب بعضهم إلى كراهة الصلاة خلف الإمام اللحان الذي لا يحيل المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت