الصفحة 328 من 468

خف الا وكل ذى لسان وعقل قادر على يدخله في حير ما يناقض الاتجاهات الإنسانية حتى الغرامه التافهه ممكن ان حكما غير انسانى وليس صحيحا اذن ان تكون التشريعات الجنائيه المعاصره تحأول جميعها قدر ما تسمح به الظروف ويكتب لها التوفيق في محاولاتها ان تجرد العقوبة من كل مظاهر القسوة فما من عقوبه الا وهى التوفيق في محاولاتها ان تجرد العقوبة من كل مظاهر القسوة فما من عقوبه الا وهى مقترنه بضرب من القسوة إذا نظرنا اليها من قبل ما سماه الاتجاهات الإنسانية هذا اللفظ المغالط المبهم والاشياء التي ذكرها الأستاذ مما ارادت الاتجاهات الإنسانية ان ترفع وطائتها عن احكام القانون كالاشغال الشاقه المؤبده والحبس والسجن كما ينفذ اليوم وتكبيل المرتكب المحكوم عليه بالقيود والاغلال كل ذلك مقترنه نشاته بالقانون الأوربي ولا اصل له البته في شريعتنا بل ينبغى ازالته وازاله الاثار القبيحه المهلكه المترتبه عليه والتى هي اولى بتهيج الأستاذ وكيل النيابه وبمبادرته إلى رفضها والدعوه إلى اخرجها من القانون بجرة قلم كما يقولون.

ولكن يظهر ان الأستاذ لم يكن له هم الا تكرار ألفاظ غير حسنه ولا مقبوله يصم بها شريعه الله وحكمه في قطع يد السارق فيقول للاستاذ الحمزه دعبس:

"ومع تقديرى لخبرته وما لاحظه ولمسه بحكم عمله فانى احسب ان هذا الطابع لا يبرر الراى الذى استخلصه يعنى الرجوع إلى الشريعة في الحكم بقطع يد السارق فاغلب الظن ان وكيل النيابه بمنطق العدل الذى لا يميل وهو وحدة متجردا عن كل مشاعر الرغبه في الانتقام الذى يستطيع بما يقف عليه من اسرار وظروف المحكوم عليهم ان يقدر مدى تاثير هذه الظروف".

فمن الذى علم الأستاذ على ما في عبارته من الالتواء ان القاضى أو وكيل النيابه يصدر في اى حكم عن رغبه في الانتقام ايظن ان القاضى أو وكيل النيابه يصدر في اى حكم من احكام عن الرغبه في النتقام ايظن ان القاضى إذا قضى وهو من رجال القانون لا من رجال الشرع بالقصاص من القاتل مثلا يصدر في حكمه هذا عن رغبه في الانتقام ولم يقف هذا الأستاذ عند هذه الألفاظ بل أراد ان يسم حكم الشريعة بقطع يد السارق بما هو أشد من كل ما قال فتذاكى علينا ذكاء مدهشا فساق في الفقره الرابعه تاريخ قطع يد السارق واستباح ان يصفه بما يشاء فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت