فهرس الكتاب
إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يومًا على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:
1 ـ أن لا يستهل صارخًا (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقًا، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
2 ـ أن يستهل صارخًا، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفًا، وزيادة ها هنا هي: أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك. [1]
فصل
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 434)