فهرس الكتاب
كما بين تعالى أن قتل الأولاد هو من سفه الجاهلية وفساد عقول أهلها، وحكم عليهم جل وعلا بالخسران والبوار قال سبحانه:
(( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ) ) [1]
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
(( إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ:"قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ"إِلَى قَوْلِهِ"قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ") ) [2]
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ:
(( سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ، ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ) ) [3]
عن عُبَادَة بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
(( وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ .. الحديث ) ) [4]
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ) ) [5]
(1) الأنعام (140)
(2) رواه البخاري في المناقب باب جهل العرب (3524)
(3) رواه البخاري في التفسير (4477) ، ومسلم في الإيمان (124) ، والترمذي في التفسير (3106) ، والنسائي في تحريم الدم (3948) ، وأبو داود في الطلاق (1966) ، وأحمد (3430)
(4) رواه البخاري في الإيمان (18) ، ومسلم في الحدود (3225) ، ووالترمذي في الحدود (1359) ، والنسائي في الإيمان (4916) ، وابن ماجه في الحدود (2593) ، وأحمد (21706) ، ومالك في الجهاد (853) ، والدارمي في السير (2345)
(5) رواه البخاري في الاستقراض (2408) ، ومسلم في الأقضية (3237) ، وأحمد (17445) ، والدارمي في الرقاق (2632)