الصفحة 128 من 289

وحكم في النساء كذلك لاشتراكهم في المعنى، خلافا لأصحاب الشافعي في قولهم: يجوز الفداء بالمال، ويكون المال مغنوم. وإن كان الفداء بالأسارى عوض الغانمين مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ. وَإِنْ أَرَادَ الْمَنَّ عَلَيْهِمْ، لم يجز إلا باستطابة نفوس الغانمين بالعفو عنهم أو بمال يعوضهم من سهم المصالح. وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْغَانِمِينَ عَنْ تَرْكِ حَقِّهِ، لم يجبر. وإنما لم يجز الفداء لأن حقهم ثابت في السبي، فلم تجز المعاوضة عليه. دليله سائر أموالهم، وكما لو قسمها بينهم، ولأنه لو جاز الفداء لجاز المن عليهم كالبالغين ولأن من أصلنا أنه لا يجوز بيع السبي من أهل الذمة، فالفداء كذلك، لأنه معاوضة. وإذا كان في السبايا ذوات أزواج، نظرت، فإن سُبِينَ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ فَهُنَّ عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ سبين منفردات بطل النكاح. وإذا أَسْلَمَتْ مِنْهُنَّ ذَاتُ زَوْجٍ قَبْلَ حُصُولِهَا فِي السبي، فهي حرة، ونكاحها يبطل بانقضاء العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت