10 -قال الإقناع [1] وشرحه [2] : ولا يصح بيع المسك في الفار، واختار في الهدى صحته [3] أ. هـ
قال شيخنا: ويمكن الجمع بين كلام الأصحاب وكلام صاحب الهدى في المسك وغيره بأن يقال: من الأشياء ما لا يعرفه إلا أفراد من الناس كالمسك في فارته وأنواع الجواهر ونحوها، فبيع هذا النوع لأهل الخبرة به صحيح، لعدم الجهالة، ولغيرهم غير صحيح لوجود الجهالة ومن عرف الواقع لم يَسْتَرِب في هذا التفصيل لما ذكره من التعليل أ. هـ
11 -قال في الإقناع [4] : ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه، على أن ينسج بقيته.
قال شيخنا: وإذا قيل بجواز الاستصناع، فهذه كذلك [5] أ. هـ
12 -قال في الإقناع [6] : وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصح أ. هـ
قال شيخنا: وعنه: يصح، اختاره أبو محمد الجوزي وغيره [7] ، وهو الصحيح، لعدم الغرر مع شدة الحاجة إليها أ. هـ
13 -ذكر في الإقناع [8] وشرحه [9] : أنه لا يصح البيع إذا قال: بعني نصف دارك الذي يلي داري.
قال شيخنا: وفي المنع من هذه الصورة نظر، فإن الجهالة منتفية، والحاجة تدعو إلى ذلك، وكونه لا يدري إلى أين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدري مقدار ما يأتيه عند القسمة أ. هـ
14 -قال شيخنا: والصحيح أن الثمن إذا كان صبرة، أو وزن صنجة مجهولة المقدار غير صحيح، لأنه غرر ظاهر [10] أ. هـ
15 -قال الإقناع [11] : ولا يصح البيع إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ونحو.
(1) الإقناع (2/ 169) .
(2) كشاف القناع (3/ 166) .
(3) زاد المعاد (5/ 822)
(4) الإقناع (2/ 170)
(5) انظر: المغني (6/ 33) ، الإنصاف (11/ 105)
(6) الإقناع (2/ 171، 172) .
(7) انظر: الفروع (6/ 154) ، الإنصاف (11/ 120) .
(8) الإقناع (2/ 173) .
(9) كشاف القناع (3/ 170) ، وانظر: النكت على المحرر (11/ 295) ،الإنصاف (11/ 124) .
(10) انظر: الفروع (6/ 156) ، الإنصاف (11/ 132) كشاف القناع (3/ 170) .
(11) الإقناع (2/ 176) .