إبراهيم بن محمد بن علي التادلي برهان الدين الدمشقي , (803 هـ/ 1451 م) قاضي المالكية بدمشق وقاضي حلب. أصله من تادلة المغرب (شذرات الذهب ج 7 ص 22) .
الثنيا: بيع الثنيا هو أن يتفق بائع ومشتري عند عقد البيع على أن للبائع حق استرجاع ما باع بشرط رد الثمن المدفوع ويسمى (بيعًا وقالة) و (البيع المعاد) و (البيع والتطوع بشرط) ويعرف عند العامة ببيع ورهن.
(حاشية المهدي الوزاني ج 2 ص 5) وقد لجأ المتعاقدان بالمغرب إلى هذا النوع أحيانًا كمجرد سلف يقبضه الدائن بعد مدة يستعيد خلالها من المال المدفوع لذلك أفتى الفقهاء تمنعه كابن هلال وسعيد بن علي الهوزالي اعتمادًا على القول الضعيف الموجود في المذهب (حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي لتحفة الحكام ج 2 ص 5) وكثيرًا ما كان يجري سبو ودرعة
حيث حكى ابن هلال تمالؤ الناس عليه.
ابن حنبل أحمد بن محمد: (241 هـ/856 م) ، هل دخل إلى المغرب؟
راجع شعراء بغداد للأستاذ الخاقاني ج 1 ص 386 و 387 حسب بحث الدكتور محسن جمال الدين في (اللسان العربي) (عدد 3 سنة 1965) .
والأعلام للزركلي (ج 1 ص 192) ونحن نرجح عدم دخوله إلى المغرب الأقصى.
ابن مسعود المراكشي أبو بكر شيخ المالكية بدمشق ومفتيها (1032 هـ/ 1622 م) .
التحكيم: كان البرابرة يرغبون في تطبيق الشريعة الِإسلامية خاصة في جبال الأطلس وهي صحراء يختارون فقهاء لتحكيمهم في أحوالهم الشَخصية حسب نصوص الفقه المالكي. وقد حدثنا الحسن بن محمد الوزان المعروف بليون الافريقي في كتابه (الجغرافية العامة) عن قيامه هو شخصيًا بهذا الدور ملاحظًا مدى تعلق البرابرة بالتشريع الِإسلامي ومن هؤلاء:
الحسين بن سعيد بن عبد الله الباعمراني، (1351 هـ/1932 م) الذي كان يزاول الأحكام بين الناس بالتحكيم وقد أمضى حياته في الافتاء والفصل بين المتخاصمين بأجرة (المعسول ج 12 ص 173) .