الصفحة 224 من 322

رسوم الأحكام: صدر ظهير سيدي محمَّد بن عبد الله أمر فيه القضاة بكتابة الأحكام في كل قضية في رسمين يأخذ المحكوم له رسمًا يبقى بيده حجة على خصمه والمحكوم عليه رسما ومن حكم ولم يكتب حكمه ولم يشهد عليه العدول فهو معزول. (الأعلام للمراكشي ج 5 ص 123) (راجع رسوم الملكية في الملكية) .

الرضاعة: نلاحظ بالمغرب حالة شاذة في الرضاعة التي لا تتجاوز في الغالب سنتين في حين أن المرأة الريفية في بني توزين ترضع ولدها إلى السنة السادسة أحيانًا كما لاحظ مولييراس (المغرب المجهول) .

الرطل: وحدة مقاس الأوزان ينقسم إلى ست عشرة أوقية ويعادل القنطار مائة رطل ولكن الأمر يختلف حسب أوزان الخضر أو الزبد أو الفحم والتوابل بحيث يزن الرطل من 506 جرام إلى 1.265 ج فالرطل العطارى يساوي عمليا وزن عشرين ريالًا من الفضة وينشطر إلى نصف وأربعة أواق وأوقيتين وأوقية (وزنها 31 جراما و 625 ثم نصف أوقية ثم ثمنين(أي 1/ 16 من الأوقية) ثم ربع ثمن ; 32 %) ويزن الرطل عند بائعي الحبوب والخضر والفواكه اليابسة ثلاثين ريالا أي 759 جرام بينما يبلغ

القنطار 75 كيلو و 900 جرام.

أما الرطل الخضاري والجزاري والفحامي فقيمته أربعون ريالًا أي 1012 جرامًا والرطل الدرازي للجزة يعادل خمسين ريالًا أي 1265 جرامًا أما الرطل الدرازي للغزل فقيمته خمسة وعشرون ريالًا أو 632.5 جرامًا.

إلا أن ابن زيدان ذكر أرقامًا مغايرة بعض الشيء فالرطل القشاشي يقاس -حسبه- من الجرام 825 والجزاري والخضاري 1000 (وكان به قبل بـ 1025) (والعطاري 500 والصوفي المغزول 650.

وكانت القلة من الزيت تزن من الرطل القشاشي 20 عنها كيلو 16 وكرام و 400 عنها 18 ليترًا وقلة القطران نصفها وكيل الحليب 3 ليتر تقريبًا ثم صار ليترًا واحدًا (العز والصولة لابن زيدان ج 2 ص 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت