وأخرجه ابن ماجة (2182) . ورجال إسناده ثقات.
3458/ 3313 - وعن يحيى بن أيوب، قال:"كان أبو زُرعة -يعني ابنَ عمرو بن جرير- إذا بايع رجلًا خَيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَفتَرقَنَّ اثنَانِ إلّا عَنْ تَراضٍ". [حكم الألباني:حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1248) ، ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غريب.
3459/ 3314 - وعن حكيم بن حزام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ ما لم يفترقا، فإن صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقَتِ البركة من بيعهما". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه البخاري (2079) ومسلم (1532) والترمذي (1246) والنسائي (4457، 4464) .
قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال:"حتى يتفرقا أو يختارا، ثلاث مرار".
باب في فضل الإقالة [3: 290]
3460/ 3315 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَه اللَّه عَثْرَتَه". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (2199) ]
• وأخرجه ابن ماجة (2199) .
43/ 53 - باب فيمن باع بيعتين في بيعة [3: 290]
3461/ 3316 - عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ باعَ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَه أَوْكسُهُمَا، أو الرِّبا". [حكم الألباني:حسن: الإرواء (5/ 149 - 150) ]
• وأخرجه الترمذي (1231) والنسائي (4632) كلاهما بلفظ:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين في بيعه"ودون شطره الثاني.