فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 673

كما فعل في الاشآء لكان اولى او لو ضبطه بالفتح كالجوهرى لكان انص على المراد ومنها انه اقتصر في شرجه على انه القصبة وقد شرحوها ايضا بانها الاجمة من الحلفآء وقد ذكر الجوهرى وابن سيده القولين معا ورجح اقوام هذا القول الذى اهمله المصنف وحكوا ما قاله يقبل ومنها قوله وجمعه ابآء فان اطلاق الجمع عليه انما هو لغة لارادة ما يكون جمعا لانه اسم جنسى جمعى لا جمع اصطلاحا كما لا يخفى عن ارباب الاصطلاح وعبارة الجوهرى رحمه الله سالمة من ذلك مع ضبطها واتفاقها وجمعها القولين فانه قال الابآء بالفتح والمد القصب الواحدة ابآءة ويقال هو اجمة الحلفآء والقصب خاصة ومن تأمل كلام المصنف في كل مادة واستقرى كلام ائمة اللغة علم امثال ما ذكرناه في هذا النرز القليل وتبين الفرق بين العبارات من غير احتياج الى اقامة دليل وقوله هذا موضع ذكره الخ اى بنآء على ما اختاره تبعا لابن جنى في زعمه ولو نقله عن حواشى ابن برى على الصحاح لكان اولى فانه هو الذى فانه الذى تعقبه وقال وربما ذكر هذا الحرف في المعتل وليس بمذهب سديد فحملها على الظاهر حتى يقوم دليل على اليآء او الواو كالرد او الابآء وابن جنى رحمه الله لم يذكر ذلك على طريقة الجزم بل ذكر في كتابه سر الصناعة ان في كلام سيبويه ما يحتمل أن تكون الاباءة مهموزة الآخر كالاول لا معتلة والاحتمال لا يدفع به اتفاق الجماهير على كونه معتلا واختيار اكثر اثمة اللغة الذين منهم الجوهرى تبعا للخليل في العين ولغيره من المنقدمين والمتأخرين وذكرهم اياه في باب المعتل لا يرده احتمالات ابن جنى واضرابه فالصواب ما توهمه الجوهرى وغيره لا ما جزم به المصنف اغترارا بالاحتمال وغيره واياه تبع القوم وجوز على جهة الاحتمال كونه مهموزا والعجب من المصنف كيف اعترض هنا على القوم واعاده في باب المعتل واطال فيه الكلام هناك باكثر مما ذكر هنا ثم نبه على ان موضعه المهموز وقد قرروا ان الامور الخلافية لا يصح فيها التوهيم وصرحوا بان الاعتنآء بالتعر لذلك تعرض للتوهم (وفى نسخة للتوهيم) والله السليم الحكيم ولعلنا نلم هناك بكلام البيهقى وغيره مما يوضح ان المصنف مليم اه قلت ان المصنف لما اعاد الابآءة في المعتل علل لها بقوله لان الاجمة تمنع وزادها الشارح بيانا بقوله لانها تمتنع وتانبى على سالكها فكيف يكون ايرادها هنا خطأ * في اثار واثأنه بسهم رميته به هنا ذكره ابو عبيد والصغانى في ث وأ ووهم الجوهرى فذكره في ثأثأ * قال المحشى قوله واثأته بسهم الخ فيه امران احدهما ان قاعدته تقتضى ان الفعل ككتب على ما نص عليه في الخطب كما مر وليس كذلك فقد صرح ابن القطاع وابن القوطية وغير واحد من أرباب الافعال وغيرها انه كمنع والثانى انه لم يتعرض لمصدره وقج ذكره الجوهرى وغيره وقالوا انه اثآءة كقرآءة ولا يقال في ثاء لان تلك مادة اخرى معتلة كالإفاضة وهنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت